السيد محمد هادي الميلاني
331
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
فإنه لا بد من تعيين أحدهما ولو إجمالا . أما البحث الأول أعني الروايات ، فمنها : 1 - رواية الشيخ عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) « في الصلاة بمكة ، قال : من شاء أتم ومن شاء قصر » 2 - رواية الشيخ عن الصفار بسنده عن عمران بن حمران قال : « قلت لأبي الحسن ( ع ) : أقصر في المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير » 3 - رواية الكليني عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم قال : « قلت إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد . » 4 - رواية الكليني بطريق يقرب من الوثوق عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا إبراهيم عن التقصير بمكة ، قال : أتم وليس بواجب ، إلا أنى أحب لك ما أحب لنفسي » 5 - رواية ( قرب الإسناد ) فيما كتبه الخثعمي إلى أبى الحسن موسى ( ع ) : « سأله عن الصلاة في المسجدين ، ويقول : أقصر أم أتم ؟ فكتب عليه السلام إليه : أي ذلك فعلت فلا بأس » وبعض هذه الروايات وإن لم يكن صحيح السند ، لكن استفاضتها كافية . وحيث صرحت بالتخيير فلا بأس بالمصير إلى